العقل ، والضمير في كلمة معه الثاني راجع إلى النهي ، والضمير في كلمة بلحاظه راجع إلى العقل ، والضمير المجرور في كلمة فيه عائد إلى أمر الشارع المقدّس والضمير في كلمة فيه يرجع إلى نهي الشارع المقدّس والضمير في كلمة بلحاظه يعود إلى حكم العقل ، تعرضت هذا المطلب لتسهيل الأمر على بغاة العلم.
قوله : نعم لا بأس بالاشكال فيه في نفسه ، كما أشكل فيه برأسه ...
أي نعم لا بأس بالاشكال في النهي عن الظن الحاصل من القياس في نفس النهي عنه مع قطع النظر عن دليل الانسداد ومع قطع النظر عن حكم العقل بحجية مطلق الظن بسبب دليل الانسداد بعد تماميته كما استشكل ابن قبة (رض) في أمر الشارع المقدس ونصبه برأسه عند البحث عن إمكان التعبد بالأمارات غير العلمية وبأخبار الآحاد المجردة عن القرينة الدالة على صدقها لأن التعبد بها يستلزم المحاذير التي قد تقرّرت سابقا ، وتقرر الجواب عنها.
غاية الأمر : إن تلك المحاذير كانت تلزم في إمكان التعبد بغير العلم عند خطأ الأمارة غير العلمية عن الواقع وفي المقام تلزم المحاذير الثلاثة من إجماع الضدين ، ومن الأمر بالمتناقضين ومن تفويت المصلحة ومن الالقاء في المفسدة عند إصابة القياس المنهي عنه للواقع.
أما بيان لزوم المحاذير عند إصابة القياس المنهي عنه ، فيقال : إن القياس إذا أدى إلى وجوب شيء وقد أصاب القياس الواقع وكان هذا الشيء واجبا واقعا فيلزم من جهة النهي عن القياس اجتماع الضدين وهما الوجوب والحرمة في شيء واحد أما الحرمة فلتحريم العمل بالقياس الكذائي.
وأما الوجوب فلفرض إصابة القياس للواقع وكذا يلزم في هذا الفرض من النهي عن العمل على طبق القياس تفويت المصلحة على العباد ، وإذا أدى القياس إلى حرمة شيء وقد أصاب الواقع وكان هذا الشيء حراما واقعا فيلزم من النهي عن