قوله : وأما ما قيل في جوابه من منع عموم النهي عنه بحال الانسداد ...
الثالث : إن النهي عن العمل على طبق القياس يختص بزمان انفتاح باب العلم والعلمي ولا يعم زمان انسداد باب العلم والعلمي كي يلزم إشكال التخصيص بحكم العقل بحجية مطلق الظن.
الرابع : إذا كان مفاسد القياس أكثر من مصالحه فلا يحصل من القياس ظن أصلا كي يحكم العقل بحجيته حال الانسداد فلا ينافي النهي عن القياس مع حكم العقل بحجية الظن بدليل الانسداد.
أما قال المصنف قدسسره فهذان الجوابان في غاية الضعف والفساد ، لوجهين :
الأوّل : قيام الاجماع على المنع عنه ، أولا ، وثانيا للروايات الدالة على المنع عنه ، ومنها قوله عليهالسلام : «السنة إذا قيست محق الدين» وهو غير مقيد بحال الانفتاح ، وإطلاقه يشمل لحال الانفتاح ولحال الانسداد ، ولعموم علة منع القياس ، وهي محق الدين وكثرة فساده أكثر من صلاحه وغلبة مخالفته للواقع والعلة متحققة في صورة الانفتاح والانسداد.
والثاني : لشهادة الوجدان بتحقق الظن من القياس في بعض الأحيان والأوقات. ثالثا : فإطلاق أدلته وعموم علته مربوطان بدفع ، أول الوجهين وتحقق الظن من القياس في بعض الأحيان مربوط بدفع ثاني الوجهين ، ولا ريب في أن المراد من الوجهين هو الوجه الثالث والرابع ، هذا مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد للوجوه الثلاثة المتقدمة وهي إطلاق الأدلّة وعموم العلة وشهادة الوجدان بحصول الظن من القياس في بعض الأحيان.
قوله : لا يكاد يكون في دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشي منه بمفيد ...
أي ليس تقرير المنعين المذكورين بدافع الاشكال الذي نشأ من القطع