في غير لفظ الصعيد من سائر الألفاظ والكلمات ، إذ لو انفتح باب العلم باللغات حتى في لفظ الصعيد وأمثاله لأوجب ذلك انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية وإذا انفتح باب العلم بها فقد ثبت المنع عن العمل بالظن بالأحكام قطعا.
قوله : نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية ...
نعم : لا يترتب على قول اللغوي أثر آخر غير تعيين مراد الشارع المقدّس من لفظه ، كما تقدم في لفظ الصعيد ، وذلك الغير كتعيين مراد الموصي ، أو كتعيين مراد المقر ، أو الناذر ، أو الحالف ، أو المعاهد في وصيته وفي إقراره وفي نذره وفي حلفه وفي عهده وغير هذه الامور من الموضوعات الخارجية إلّا في المورد الذي ثبتت فيه حجية مطلق الظن بالدليل الخاص غير دليل الانسداد والذي ثبتت فيه حجية الظن الذي قام الدليل العلمي على اعتبار هذا الظن ، ومثله الظن الذي حصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي ، وذلك مثل الظن بوجوب شيء مثلا من جهة كون راويه عن المعصوم عليهالسلام زرارة بن أعين مرادي قدسسره لا آخر ، أي لا شخص آخر لا يعلم وثاقته.
وفي ضوء هذا : فقد انقدح إن الظن الحاصل من قول الرجالي بأن راوي هذا الخبر هو زرارة بن أعين رحمهالله لا غيره نافع في مقام الاستنباط وإن لم يقم على اعتبار قوله دليل خاص علمي.
فالنتيجة : لا فرق في عموم نتيجة دليل الانسداد وهو حجية مطلق الظن بين الظن بالحكم من أمارة عليه كما إذا قام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة عصر الغيبة ، وبين الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الآية ، أو بألفاظ الرواية كقول اللغوي في اللفظ الذي يفسره بالمعنى الكذائي.
وهذا اللفظ استعمل في كلام الشارع المقدس فيحصل من القول اللغوي الظن بمراد الشارع المقدس من هذا اللفظ ، وذلك كلفظ الصعيد مثلا ، واعتبار قول