أيام لوضع الجمع لغة لثلاثة أيام فلا يسمع قوله في هذه الموارد ولا يترتب عليه أثر أصلا بل يرجع إلى هذه الموارد إلى أشخاصهم حتى يتبينوا مرادهم من هذه الألفاظ والكلمات ، أو يرجع في تعيين المراد إلى أهل العرف بما هم من العقلاء ، وبما هم من أهل العرف.
فالنتيجة : أن مراد الشارع المقدس يعين من لفظه الواقع في الكتاب المجيد نحو لفظ الصعيد بقول اللغوي تعيينا ظنيا ولا يترتب عليه تعيين مراد الموصي ، والناذر ، والمقر ، والحالف ، والمعاهد من ألفاظهم.
والسّر فيه : أن مرجع العمل بقول اللغوي إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام الجزئية ولكن لا دليل على جواز العمل بقول اللغوي في هذا المورد فإن العمل بقول اللغوي بالألفاظ الواقعة في الكتاب المجيد أو الرواية الشريفة مثل لفظ الصعيد والمشكاة مثلا.
وإن كان عملا بالظن في الموضوعات الخارجية التي تترتب عليها الأحكام الكلية الشرعية لا الأحكام الجزئية ، كما في موارد الوصية والاقرار ونحوهما من النذر ، والحلف ، والعهد ، فقول اللغوي حجة في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام الكلية ولا يكون حجة في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام الجزئية ، وأما الفرق بين الأحكام الكلية وبين الأحكام الجزئية فمن وجهين :
الأوّل : إن الكلية منها محتاجة إلى بيان الشارع المقدّس والجزئية منها لا تحتاج إلى بيانه.
الثاني : إن باب العلم منسد بالنسبة إلى الكلية منها وليس بمنسد بالاضافة إلى الجزئية منها.
وعلى طبيعة الحال : فالظن معتبر في الاولى عند الانسداد ، دون الثانية لعدم