على وجوب الامتثال ، وتلك كالحجة التي تدل على وجوب الوضوء والغسل ولا تدل على وجوب امتثال أمرهما إذا صارا ضرريين ، ومادة الافتراق عن جانب الامتثال في الحجة التي تدل على الامتثال فقط ولا تدل على الاشتغال ، وتلك كقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز م مثلا.
ولا بد هنا من ذكر المثال لتوضيح الممثل ، وهو إنه لو ظن المكلف بوجوب الاقامة ، أي اقامة الصلاة ، مثلا بدليل الانسداد ، أول الظهر ثم ظن بالاتيان في الساعة الثالثة بعد الظهر فلا يكون ظنه هذا حجة لأن مقدمات الانسداد لا تدل أصلا على حجية الظن في الامتثال بل لا بد أن يرجع في مقام الامتثال إلى قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة الصحة والاستصحاب مثلا ، بمعنى انا نمتثل في كل يوم وليل أمر المولى ونقيم الصلاة في أوقاتها وفي يوم الخميس مثلا نشك في الاتيان وعدم الاتيان فنستصحب الاتيان لتمامية أركان الاستصحاب وهي عبارة عن اليقين السابق والشك اللاحق.
قوله : نعم ربّما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات ...
نعم ربّما يجري في بعض الموضوعات الخارجية نظير مقدمات الانسداد تجري في الأحكام أي كما تجري مقدمات الانسداد في الأحكام عند الانسدادي فكذا تجري في بعض الموضوعات التي انسد فيها باب العلم غالبا هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى : اهتم الشارع المقدس فيه بحيث لا يرضى بمخالفة الواقع فيه أصلا بإجراء الاصول العملية فيه مهما أمكن ونعلم بعدم وجوب الاحتياط شرعا فيه ، أو نحرز عدم إمكان الاحتياط عقلا فيه ، كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا.
وفي ضوء هذا : فيقال بعد انسداد باب العلم في بعض الموضوعات