عدم كون الامامة منصبا إلهيا كالنبوة بل تكون من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين أي يجب على الرعية نصب الامام لحفظ النظام وقطع اللجاج ورفع الخصوصة ، وهذه الامور واجبة قطعا شرعا ، فنصب الامام واجب شرعا لأنه مما يتم الواجب به وكل ما يتم الواجب به واجب.
فنصب الامام وتعيينه على الرعية واجب شرعا فوجود الامام على هذا المبنى ليس بواسطة الفيض والنعم كي تجب معرفته عقلا ، أو كمعرفة أمر آخر مما دل الشرع الأقدس ، على وجوب معرفته وذلك كمعرفة المعاد الجسماني ولم يحكم العقل بوجوب معرفة المعاد المذكور لعدم وجود مناط الحكم العقلي ، وهو شكر المنعم ، أو شكر واسطة الانعام فيه ، كي يجب تحصيل العلم والقطع به وكذا لا يصح الحكم بوجوب العلم فيه بملاك دفع الضرر المحتمل أيضا لأنه مربوط بالايمان والعمل الصالح والقلب السليم وليس بمربوط بالعلم والقطع نعم مقتضى كون المعاد من ضروريات الدين هو وجوب العلم واليقين به شرعا ، كما لا يخفى ، فمعرفة الامام على مبنى العامة واجب شرعا فقط مثل معرفة المعاد إذ هو واجب شرعا.
وكل ما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من الشرع الأقدس لكانت أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة قطعا لكون الشك في أصل وجوب معرفته وهو يكون مورد الشك في التكليف وهو مجرى البراءة بالاجماع وذلك كمعرفة كون علمه تعالى محيطا بالجزئيات والكليات ، أو بالكليات فقط وكمعرفة الفرق بين صفات ذاتية الباري عزّ اسمه ، وبين صفات فعلية الصانع الحكيم جلت قدرته ، وكمعرفة تعلق قدرته عظمت قدرته ، بالمحالات العقلية أم لا فلا يجب معرفة هذه الامور لا عقلا ولا شرعا.