وعلى أجزائه وقيوده. فيصير القطع موقوفا وموقوفا عليه ، وكذا الوجوب.
وثانيا : أن لا يكون الحكم المقطوع مماثلا للحكم الذي اخذ القطع في موضوعه نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة فيجب عليك صلاة الجمعة بوجوب ثانوي فيكون في هذا المقام وجوبان :
الأوّل : وهو الوجوب المقطوع.
الثاني : هو الوجوب الذي يتحقّق عقيب القطع بوجوب صلاة الجمعة فهذا يستلزم اجتماع المثلين ، وهو محال ، كما برهن في محله.
وثالثا : أن لا يكون الحكم المقطوع ضدّا للحكم الذي اخذ القطع في موضوعه نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة فيحرم عليك صلاة الجمعة فأخذ القطع بالوجوب في موضوع الحرمة ، وهذا يستلزم اجتماع الضدّين.
ورابعا : وكذا يشترط أن لا يكون القطع بالخمرية جزء لموضوع حكم الخمر ، وهو حرمة ، نحو الخمر المقطوع حرام ، إذ يلزم منه خلف لأن حكم الخمر بما هو خمر يكون حرمة لا بما هو مقطوع الخمرية ، فلو فرض كون القطع جزء لموضوع الحرمة نحو المثال المذكور أي الخمر المقطوع حرام ، فالحرمة مترتّبة على مقطوع الخمرية لا على الخمر بما هو خمر ، وهذا خلف ، نظير قول زيد بن أرقم مثلا ، عمر بن مسعود عادل وهو ليس بعادل.
وكذا في المقام ، إذ معنى قولنا الخمر حرام ان الحرمة مترتّبة عليه بما هو هو ، ومعنى قول القائل الخمر المقطوع حرام ان الحرمة مترتّبة على مقطوع الخمرية لا على ما هو خمر ، وهذا واضح.
امّا المثال لقطع الموضوع فنحو إذا قطعت بوجوب شيء ، كصلاة الجمعة مثلا ، فيجب عليك التصدّق بخمسة دراهم مثلا ، فالقطع قد أخذ موضوعا لوجوب الصدقة فوجوب الصدقة يخالف وجوب صلاة الجمعة من حيث تعدّد المتعلّق واختلاف