إيجاب الاحتياط امتنانا في الشبهات على رفع المؤاخذة عن نفس الاحتياط من حيث هو احتياط.
في الجواب عنه
فإنه يقال إن ما ذكرتم يتم إذا كان وجوب الاحتياط حقيقيا واقعيا ، وأما إذا كان وجوبه طريقيا ظاهريا لحفظ الواقع بسببه فلا يترتب على مخالفته مؤاخذة ولا ذم بل فائدته المؤاخذة على مخالفة الواقع كما هو شأن جميع الأوامر الطريقية كما إذا أمر المولى عبده باشتراء اللحم من السوق بقوله ادخل السوق واشتر اللحم منه فللمولى أمران وهما الأمر بدخول السوق والأمر باشتراء اللحم ولكن الأمر بالدخول طريقي مقدمي والأمر بالاشتراء نفسي لا جرم يكون وجوب الدخول مقدميا ووجوب الاشتراء نفسيا مولويا.
وعليه : إذا دخل السوق واشترى اللحم فهو ممتثل وعدّ مطيعا لأمر المولى عند العقلاء واستحق المدح في الدنيا والثواب في العقبى.
وأما إذا لم يدخل السوق ولم يشتر اللحم فلا يصح المؤاخذة من المولى على ترك الدخول الذي هو واجب طريقي مقدمي بما هو مقدمي بل يصح المؤاخذة منه على ترك الاشتراء الذي هو واجب نفسي.
وكذا إذا ترك الوضوء والصلاة معا فالعبد مستحق للعقوبة على ترك الصلاة فقط ولا يستحق العقوبة على ترك الوضوء بما هو ترك الوضوء وكذا في موارد الأمارات بناء على الطريقية وجعل الأحكام الظاهرية مثلا إذا خالف المكلف الامارة ولم يعمل على طبقها فهو يستحق العقاب على مخالفة الواقع في صورة الاصابة للواقع لا على مخالفة الامارة من حيث كونها طريقا إلى الواقع ، فإن الايجاب والتحريم الطريقين المجعولين في موارد الأمارات منجزان للواقع عند