الاستدلال بحديث الرفع على البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية معا بأن يراد من الحكم المجهول الكلي منه والجزئي ، فالأول في الحكمية والثاني في الموضوعية.
فالأول : كالحرمة المجهولة والوجوب المجهول. والثاني : كالشك في حرمة شرب هذا المائع المشتبه كونه خمرا ، أو خلا وكالشك في كون هذا الشخص الخاص ولدا كي تجب نفقته أم لا ، فالأول : شبهة حكمية ، والثاني : شبهة موضوعية.
الثاني : أن يراد بها نفس الموضوع للحكم الشرعي وحينئذ فإن اريد من عدم العلم بالموضوع عدم العلم بانه حرام ، أو حلال لصح الاستدلال بحديث الرفع في الشبهتين أيضا الحكمية والموضوعية على البراءة ، وأما إذا اريد عدم العلم بعنوان الموضوع غير المنتزع من الحكم الشرعي مثل عدم العلم بكون المائع خلا ، أو خمرا.
وعليه : فقد اختص الاستدلال به على البراءة في الشبهة الموضوعية لأن الموضوع في الشبهة الحكمية لا يجهل عنوانه ، كشرب التبغ مثلا ، بل يجهل حكمه فيها.
نعم : يكون العنوان أي عنوان الموضوع مجهولا وعنوان الحكم معلوما في الشبهة الموضوعية مثلا لا نعلم إن هذا الشرب شرب الخمر أم شرب الماء ولأجل هذا نحتاج في دفع الشبهة في الحكمية منها إلى طرق باب الشارع المقدس ، وفي الموضوعية منها إلى طرق باب أهل الخبرة.
الثالث : أن يراد بها الجامع بين الموضوع والحكم ، وهو عبارة عن الفعل والحكم ، وحينئذ يصح الاستدلال به على البراءة في الموضعين أيضا ، إذ باعتبار انطباق الجامع على الفعل يشمل الحديث الشريف ، الشبهة الموضوعية ، وبلحاظ انطباقه على الحكم يشمل الشبهة الحكمية أي رفع مؤاخذة الفعل الذي لا يعلم إنه