سواء كانت تكليفية أم كانت وضعية كما يستفاد رفع جميع الآثار عن استشهاد الامام أبي الحسن عليهالسلام بهذا الحديث في رفع الاكراه على الطلاق والعتاق والتصدق للأموال وهذا أقوى شاهد وأدل دليل واضح على إن الحديث الشريف قابل لرفع الآثار الوضعية أيضا مثلا إذا أكره زيد عمروا على الحلف بطلاق زوجته وعلى الحلف بعتاق مملوكه ، وعلى الحلف بصدقة ما يملكه من المال فهل يلزم عليه الوفاء بحلفه أم لا ، قال الامام عليهالسلام لا يلزم عليه الوفاء كي يطلق زوجته ويعتق عبده ويتصدق بما يملكه ، واستشهد الامام عليهالسلام بقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع ما استكره عليه ويستفاد من هذا الاستشهاد رفع جميع آثار الاكراه التكليفي والوضعي من وجوب الوفاء بالحلف ومن لزوم الكفارة على الحنث ومن لزوم المؤاخذة والعقاب على ترك المحلوف عليه ، وهو الطلاق والعتاق والصدقة ، ومن حرمة الحلف فكلها مرفوع نظرا إلى الامتنان والافتخار ، كما لا يخفى.
قوله : ثم لا يذهب عليك إن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره ...
ولا يخفى عليك أن العناوين المذكورة في الحديث الشريف مختلفة ، إذ بعضها عناوين ، أولية كالطيرة والحسد والتفكر ، وبعضها عناوين ثانوية مثل ما عداها ، وأما المرفوع في موارد الاضطرار والاكراه وغيرهما من الامور التي أخذت في الحديث بعنوان الثانوي من الخطأ والنسيان وعدم العلم وعدم الطاقة فهو عبارة عن الآثار التي تترتب عليها بعنوانها الاولى لأن الظاهر من الحديث الشريف إن العلة في رفع الآثار هي العنوان الثانوي أي الاضطرار إلى شرب الخمر علة لرفع حرمته ولرفع حد شرب المسكر وهو ثمانون جلدة ، في الدنيا ، ولرفع المؤاخذة والعقاب في العقبى ، وكذا الاكراه وعدم الطاقة وغيرهما حرفا بحرف مثلا من لا طاقة له على الصوم الواجب فأفطر صومه فلا حرمة لهذا الافطار ولا كفارة عليه ولا تعزير عليه في الدنيا ولا عقاب عليه في العقبى.