وكذا من أكره على شرب الخمر ، ومن قتل مسلما خطاء فلا قصاص عليه ولا حرمة لهذا القتل في الدنيا ولا مؤاخذة ولا عقاب عليه في العقبى ، وكذا من أفطر صومه الواجب نسيانا حرفا بحرف ، وكذا من فعل الحرام جهلا.
ومن المعلوم : أن آثار العنوان الثانوي يكون العنوان الثانوي علة لثبوتها فلو كان العنوان الثانوي علة لرفعها فيلزم أن يكون العنوان الثانوي علة لثبوت الآثار وعلة لرفعها ، وما هذا إلّا تناقض.
وبتقرير آخر : وهو إن العناوين الثانوية كالاضطرار ، والاكراه ، وعدم العلم ، وعدم الطاقة ، والخطأ ، والنسيان ترفع الحكم المجعول من قبل الشارع المقدس في موردها لأن هذه العناوين الثانوية تكون موضوعة للأحكام الثانوية وليست بموضوعة للأحكام الأولية فلو ثبت الأحكام الأولية في موردها للزم ثبوت الحكم بلا موضوع وهذا محال لا يصدر من المولى الحكيم.
والحال : إن الموضوع يقتضي وضع الحكم وجعله فلا معنى محصل أن يكون الموضوع سببا وعلة لرفع الحكم.
هذا مضافا إلى كون قاعدة الاضطرار والاكراه وقاعدة لا ضرر وقاعدة نفي الحرج والعسر حاكمة على الأدلة الأولية.
توضيح : في طي كون العناوين الثانوية موضوعة للأحكام الثانوية ، وهو إن الحرمة مجعولة لشرب الخمر فهي حكم ، أولي للشرب المذكور والشرب المذكور بما هو شرب عنوان ، أولي فإذا اضطر شخص إلى شرب الخمر فهذا الشرب المضطر إليه عنوان ثانوي وهو موضوع للاباحة وهو حكم ثانوي وكذا شرب التبغ بما هو شرب التبغ عنوان ، أولي ، وشرب التبغ بعنوان كونه مجهول الحكم عنوان ثانوي ، وكذا إفطار الصوم الواجب بما هو إفطار عنوان ، أولي موضوع للحكم الأولي ، وهو الحرمة ، فإذا أكره الشخص على الافطار فهو بما إنه مكره عليه عنوان ثانوي فهو