يوجبان لحليته بعنوان إنه مجهول الحكم كما قلتم ، ولكن لا يتفاوت الحال والمطلب فيما هو المهم لنا من إثبات الاباحة والحلية لشيء مجهول الحكم سواء كان بعنوان كونه مجهول الحكم والحرمة أم كان بعنوان كونه مما لم يرد فيه نهي فلا فرق بين العنوانين في إثبات الاباحة لذاك الشيء فرد المستشكل قول المصنف قدسسره ، كما لا يخفى.
في جواب المصنف قدسسره عنه
قال المصنف قدسسره كم فرق بين العنوانين المذكورين لأنه إذا ثبت إباحة الشيء بعنوان كونه مجهول الحكم الواقعي والحرمة الواقعية فتجري البراءة حينئذ على نحو العموم ويجري عدم لزوم الاحتياط في كل شيء مجهول الحرمة ، وأما إذا ثبت إباحته بعنوان إنه مما لم يرد فيه نهي فتختص البراءة حينئذ وعدم لزوم الاحتياط بالشيء الذي لم يرد فيه نهي من قبل الشارع المقدّس ولا تجري البراءة ولا عدم لزوم الاحتياط بالشيء الذي تعلق النهي به في زمان وتعلق الاباحة فيه في زمان آخر ولكن اشتبها من حيث التقدم ومن حيث التأخر فيصدق على هذا الشيء عنوان مجهول الحكم والحرمة ولا يصدق عليه عنوان إنه لم يرد فيه نهي لأن النهي ورد فيه قطعا.
فإن قيل : إنا نتمسك بأصالة عدم ورود النهي فيه ، إذ قبل طلوع الاسلام لم يرد فيه نهي وبعد طلوعه نشك في وروده وعدم وروده فالأصل عدم الورود فيصدق عليه حينئذ إنه لم يرد فيه نهي قلنا لا يمكن إحراز إنه مما لم يرد فيه نهي بالأصل المذكور لامتناع جريان أصالة العدم في المقام للعلم بارتفاع العدم وانتقاضه بالوجود ، كما لا يخفى.