عند الشبهة كثيرة من حيث الكمية ومختلفة من حيث الكيفية ، إذ بعضها يدل على وجوب التوقف مطابقة مثل خبر وقفوا عند الشبهة ومثل لا تجامعوا في النكاح على الشبهة (١) وأمثالهما.
وبعضها الآخر يدل على وجوب التوقف التزاما مثل ما روي عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلّا الكف عنه والتثبت والردّ إلى أئمة الهدى عليهمالسلام ، حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحق (٢) وهذا يدل على وجوب التوقف في مورد الشبهة التزاما ، إذ لازم الكف عن غير المعلوم والتثبت والردّ الوقوف والتوقف عند الشبهة وقال عمر بن حنظلة رضى الله عنه سألت أبا عبد الله الصادق عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين ، أو ميراث فتحاكما إلى أن قال عليهالسلام فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (٣) وهذه الرواية سمي في الاصطلاح بالرواية العلاجية ، تارة وبالمقبولة اخرى ، لأنه طويل يظهر من مراجعة الوسائل (٤).
الثانية : الأخبار التي وردت بالسنة المختلفة وكلها تدل على وجوب الاحتياط.
ومنها : ما روى داود بن القاسم الجعفري عن الرضا عليهالسلام إن أمير المؤمنين عليهالسلام قال لكميل بن زياد النخعي رضى الله عنه : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» (٥) ، وهذا يدل على وجوب الاحتياط بالمطابقة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة باب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح ص ١٩٣ ج ١٤.
٢ ـ الوسائل ج ١٨ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٣ ص ١١٢.
٣ ـ الوسائل ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١ ص ٧٥.
٤ ـ الوسائل ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١ ص ٧٥.
٥ ـ الوسائل ج ١٨ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٤١ ص ١٢٣.