وجوبية ، وحينئذ يقال شرب التبغ حلال ، وليس الدعاء عند الرؤية بواجب لاصالة البراءة من الحرمة والوجوب.
قوله : إن قلت نعم لكنّه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا ...
أورد المعترض إشكالا في هذا المقام بانّا سلّمنا انحلال العلم الاجمالي الكبير ولكن هذا الانحلال تام إذا لم يكن العلم التفصيلي بالتكاليف التي هي مؤديات الطرق والامارات والاصول العملية المثبتة للتكاليف مسبوقا بالعلم الاجمالي بالواجبات والمحرّمات.
فالعلم التفصيلي بالتكاليف الحاصل من مراجعة الطرق والامارات والاصول المثبتة للتكاليف الظاهرية إن كان هذا العلم التفصيلي مسبوقا بالعلم الاجمالي بالتكاليف أو مقارنا به ، فلا ينحل العلم الاجمالي السابق إلى العلم التفصيلي اللاحق والشك البدوي إذ لا يكون العلم اللاحق سببا لانحلال العلم السابق فيبقى العلم الاجمالي السابق بحاله ويجب الاحتياط في أطرافه.
فالخلاصة : يحصل لنا أوّلا علم إجمالي بالواجبات والمحرّمات ثم نعلم تفصيلا ان هذه الواجبات والمحرّمات تكون في طي الامارات والاصول العملية المثبتة وهي موجودة في الكتب المعتبرة ، وهذا العلم اللاحق لا يوجب انحلال العلم الاجمالي السابق ، نعم هو يوجب الانحلال إذا كان سابقا على العلم الاجمالي.
والحال : انّه لم يسبقه ، فالاحتياط كما وجب قبل مراجعة الطرق والامارات والاصول ، كذا يجب بعد مراجعتها لبقاء العلم الاجمالي بحاله.
في الجواب عنه :
قلنا : انّما يضرّ سبق العلم الاجمالي بالتكاليف بالانحلال على العلم التفصيلي الحاصل من مراجعة المدارك والكتب المعتبرة عند الأصحاب رحمهمالله إذا