يقتضي الفراغ اليقيني وهو يتحقّق بالاحتياط ، كما ذكر.
وعلى ضوء هذا فيجب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية ، نحو شرب التبغ مثلا ، بحكم العقل.
في الجواب عنه :
والجواب : ان العقل وإن استقل بوجوب الاحتياط في أطراف المشتبهات ، ولكن هو ، أي وجوب الاحتياط ، ثابت إذا لم ينحل العلم الاجمالي بوجود واجبات كثيرة ومحرّمات عديدة في ضمن المشتبهات إلى علم تفصيلي ، وشك بدوي ، وهو قد انحل هاهنا إليهما قطعا بسبب تحقّق التكاليف في موارد الطرق والامارات والاصول المثبتة للتكاليف ، نحو استصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة.
مثلا انّا نعلم ان التكاليف الشرعية قد بيّنت لنا بسبب الروايات الموجودة في الوسائل ، والكافي ، والتهذيب ، والاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، وغيرها من الكتب القيّمة عند الأعلام رحمهمالله.
وكذا نعلم ان عدّة من التكاليف قد فسّرت لنا بواسطة الاستصحاب المثبت للتكليف وبواسطة غيره من الاصول المثبتة كما تقدّم شرحها في دليل الانسداد.
وعليه ؛ فليس لنا علم اجمالي بالزائد على هذا المقدار الذي قد فسّر لنا بواسطة الامارات والطرق والاصول المثبتة بل قد فسّرت التكاليف لنا بواسطتها بأزيد من التكاليف المعلومة إجمالا.
خلاصة الكلام :
ان العلم الإجمالي الكبير قد انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، ولهذا لا مانع حينئذ من اجراء البراءة في الشبهات الحكمية سواء كانت تحريمية أم كانت