عند الخطأ ، كما في العلم الوجداني.
غاية الأمر ان المنجزية والعذرية في العلم والقطع ذاتيتان وليسا بمجعولين كما تقدّم تفصيل هذا في مبحث القطع.
وفي الطرق والامارات مجعولتان بجعل الشارع المقدّس فلا ينحل العلم الاجمالي السابق بقيام الامارات إذ لا حكم مجعول في مواردها على طبق مؤدّياتها كي يوجب قيامها انحلال العلم الاجمالي السابق بالتكاليف.
نعم ، إذا قلنا بالسببيّة في الطرق والامارات فينحل العلم الاجمالي السابق إلى العلم التفصيلي بمؤدّيات الطرق والامارات والشك البدوي في غيرها إذ بقيامها يجعل حكم نفسي على طبقها.
وامّا بناء على القول بالطريقية فيها فالمجعول أحكام ظاهرية طريقية في مؤداها والحكم الظاهري الطريقي يحتمل أن يكون مطابقا للحكم الواقعي وأن يكون مخالفا له.
ولأجل هذا الاحتمال لا يوجب قيامها الانحلال المذكور ، كما لا يخفى.
في الجواب عنه :
قوله : قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلّته ...
أجاب المصنّف قدسسره عن هذا الاشكال بجوابين :
الأوّل : انّا نقول بالانحلال الحكمي.
الثاني : بالانحلال الحقيقي.
ولا بدّ في هذا المقام قبل الشروع في الجواب عن الاشكال المذكور ، من توضيح انحلال الحكمي وانحلال الحقيقي.
فيقال : ان الثاني يكون في المورد الذي ينحل العلم الاجمالي بعلم آخر سواء