الظنّ حيث قال فيه : ان التعبّد بطريق غير علمي انّما هو بجعل حجيته والحجية غير مستتبعة لانشاء الأحكام التكليفية ولا الوضعية بل تكون موجبة لتنجّز التكاليف به إذا أصاب الواقع ولصحّة الاعتذار به إذا أخطأ الواقع.
أمّا العلم الاجمالي بالتكاليف بسبب حكم العقل فينحل أي كما يحكم العقل بكون القطع سببا للانحلال ، وكذا يحكم بكون الخبر الواحد سببا وعلّة للانحلال ، إذ هو حجّة بحكم الشرع كما ان القطع حجّة بحكم العقل.
مثلا : إذا علمنا إجمالا كوننا مكلّفين بعشرة ألوف من التكاليف. وامّا الشارع المقدّس جعل عشرة آلاف من الامارات والاصول حجّة لنا ، فالحجّة تكون بقدر المعلوم بالاجمال بلا زيادة ونقصان. وعلمنا ان الشارع المقدّس نزّل الامارات والطرق والاصول المثبتة منزلة العلم ، ولا ريب في انّها توجب انحلال العلم الاجمالي الكبير السابق إلى العلم التفصيلي والشك البدوي ، كما ان العلم بالأحكام يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير إليهما حقيقة.
غاية الأمر : انّها توجب انحلاله إليهما حكما.
فالنتيجة : ان العلم الاجمالي الكبير بالتكاليف يصير محدودا بعد الانحلال بمفاد الامارات والطرق والاصول العملية المثبتة ، ولا ريب في جريان البراءة في الشبهات الحكمية بعد الانحلال على نحو المذكور ، لأجل خروجها عن مفادها ، كما لا يخفى على المتأمّل الصادق.
ثم ذكر المصنّف قدسسره مثالا لتوضيح كون الطرق الشرعية منزلة القطع في المنجزية والمعذرية ، وهو إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بن أرقم بين الإناءين واشتبها ثم قامت البيّنة على ان هذا الاناء الأبيض اناء زيد فالحجة ، وهي البيّنة قائمة على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف «وهو اناء زيد» يكون هذا النهوض عقلا بحكم الانحلال أي يكون هذا الانحلال الحاصل من قيام