الحجّة الشرعية على حرمة اناء زيد حكميا لا حقيقيّا ، ويكون هذا النهوض بحكم العقل بصرف تنجّز التكليف الواقعي إلى ما إذا كان التكليف الواقعي ثابتا في ذاك الطرف للعلم الاجمالي الذي قامت على حرمته البيّنة الشرعية ، وهي شهادة العدلين وبصرف العذر إلى الطرف الذي لم تقم البيّنة على حرمته ، وهو اناء عمرو ، إذا كان المحرم الواقعي هذا الطرف ، كما علم هذا المطلب من المثال المذكور سابقا.
فالنتيجة : ان البيّنة تكون مثل العلم الوجداني ، فكما إذا علمنا وجدانا بحرمة اناء زيد فيجب الاجتناب عنه بخصوصه ونجري البراءة في اناء عمرو ، وكذا إذا قامت البيّنة على حرمة انائه حرفا بحرف.
ثم قال المصنّف قدسسره : لو لم يثبت الانحلال الحكمي على القول بالطريقية في حجية الامارات والطرق والاصول المحرزة لما ثبت الانحلال الحقيقي على القول بالسببيّة والموضوعية في حجيّتها أيضا ، ضرورة أن مؤديات الامارات والطرق والاصول المحرزة للواقع تكون أحكاما شرعية فعليّة بسبب حادث من قيام الطريق الذي يوجب حدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدّى توجب المصلحة والمفسدة تشريع حكم على طبقها ؛ ولكن هذا السبب الحادث لامكان تأخّره من حيث الزمان عن العلم الاجمالي الكبير بالاحكام لا يقتضي انحلال العلم الاجمالي لا حقيقة ولا حكما لأنّه حادث آخر غير المعلوم بالاجمال.
وعلى هذا : فلا ينطبق عليه أي لا ينطبق المعلوم بالتفصيل بسبب قيام الطريق عليه على مبنى السببية في حجية الامارات على المعلوم بالاجمال ولا يرتبط به حتى يقال انّه موجب لانحلاله.
فاللّازم رعاية الاحتياط في جميع الأطراف كما هو رأي الاخباريين ، رضي الله عنهم.
فالنتيجة : انّه لو لا الانحلال الحكمي عند قيام الامارة على نحو الطريقية كما