ينطبق على خمس شياة.
أمّا بخلاف ما لو علمنا إجمالا بوجود ثلاث شياة محرمة في جملة البيض من القطيع فإنّ العلم الاجمالي الأوّل لا ينحل بالعلم الثاني إذ لو أفرزنا ثلاث شياة بيض فقد بقي علمنا الاجمالي بمغصوبية البعض ، وهو الاثنان الباقيان ، من خمس شياة بحاله لأنّ انطباق الخمس على الثلاث غير معقول ، بل هو محال ، إذ يصير الخمس بما هو خمس ثلاثا ، وما هذا إلّا اجتماع الضدّين ، وهما الخمس والثلاث ، في موضوع فارد وفي عدد واحد.
وفي ضوء هذا البيان : فلا ينبغي الشك في انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي المتوسط ، إذ المعلوم بالاجمال في الأوّل لا يزيد عددا على المعلوم بالاجمال في الثاني لأنّ منشأ العلم الاجمالي الكبير هو العلم باستلزام الشرع الحنيف لوجود الأحكام والتكاليف ، ولكن يكفي هذا العلم بالمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف في موارد قيام الامارات المعتبرة.
وكذا العلم الاجمالي الثاني ينحل بالعلم الاجمالي الثالث ، لأنّا لو أفرزنا مقدارا من أطراف العلم الثالث بحيث يكون المجموع بمقدار المعلوم بالاجمال في العلم الثالث لم يبق لنا حينئذ علم الاجمالي بوجود التكاليف في غير المعلوم بالاجمال في العلم الثالث فينحل العلم الثاني بالعلم الثالث لأنّا نعلم علما وجدانيا بمطابقة الامارات المعتبرة للواقع بمقدار ما علم إجمالا ثبوته في الشريعة المقدّسة من التكاليف.
وعلى هذا : ينحل الكبير بالمتوسّط والمتوسّط ينحل بالصغير ، كما لا يخفى.
أجاب المصنّف قدسسره عن هذا الاشكال بجوابين :
الأوّل : بالانحلال الحكمي.
والثاني : بالانحلال الحقيقي.