الأوّل : العلم الكبير وأطرافه جميع الشبهات ممّا يحتمل التكليف ، ومنشؤه هو العلم بالشرع الأقدس ، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف رأسا.
الثاني : العلم الاجمالي المتوسّط وأطرافه موارد قيام الامارات المعتبرة وغير المعتبرة ، ومنشؤه كثرة الامارات في الكتب المشهورة والقطع بمطابقة بعضها للواقع إذ لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع.
الثالث : العلم الاجمالي الصغير ، وأطرافه موارد قيام الامارات المعتبرة ، ومنشؤه هو القطع بمطابقة مقدار منها للواقع ، وحيث ان العلم الاجمالي الأوّل ينحل بالعلم الاجمالي الثاني إذ لا نحتمل وجود التكاليف في غير موارد قيام الامارات والطرق والاصول المثبتة ، والثاني ينحل بالثالث إذ الامارات غير المعتبرة ليست بحجّة أصلا ، وعلى هذا الانحلال فلا يتنجّز التكليف على المكلّف في غير مؤدّيات الطرق والامارات المعتبرة.
ولا يخفى ان الميزان في الانحلال أن لا يكون المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير أقل عددا من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي المتوسط. وكذا لا يكون المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي المتوسّط أقل عددا من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الاجمالي المتوسّط مقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير لم يبق لنا علم الاجمالي في بقيّة الأطراف.
مثلا : إذا علمنا إجمالا بوجود خمس شياة مغصوبة في قطيع من الغنم وعلمنا أيضا بوجود خمس شياة مغصوبة في جملة البيض من هذا القطيع ، فلا محالة ينحل العلم الاجمالي الأوّل بالعلم الاجمالي الثاني ، فإنّا لو أفرزنا خمس شياة بيض لم يبق لنا علم الاجمالي بمغصوبية البقيّة لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير على المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير إذ خمس شياة