بالتوقّف والاحتياط في الأفعال غير الضرورية التي لا يضطر الإنسان إليها ، وبين القول بهما في المشتبه التحريم إذ ثبتت البراءة فيه ، والمستند قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقبح المؤاخذة بلا برهان ، كما لا يخفى ، مع غضّ البصر عن الأدلّة النقلية.
قوله : وما قيل من الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه ...
وتمسّك الاخباريون ، رضي الله عنهم ، لإثبات لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية بعد الفحص بالقول على ان الاقدام على الفعل الذي تحتمل المفسدة فيه يكون مثل الاقدام على الفعل الذي تعلم المفسدة فيه في الحرمة وفي ترتّب العقوبة على الارتكاب ، فالاقدام على شرب التبغ مثلا مثل الاقدام على شرب الخمر مثلا ، كما يجب التوقّف والاحتياط في فعل معلوم التحريم كذا يجبان في ارتكاب مشتبه التحريم حرفا بحرف كما لا يخفى.
في الجواب عنه :
أجاب المصنّف قدسسره عنه بأن هذا الكلام من شيخ الطائفة محمد بن حسن الطوسي قدسسره ممنوع وان قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل عقلا فإنّ المفسدة المحتملة في المشتبه تحريما ليست بضرر غالبا ، مثلا إذا صار الشخص مستطيعا فلم يحج البيت الشريف عامدا ، زاد الله تعالى شرفها ، ولا ريب في ان ترك الحج الواجب ذو مفسدة عظيمة بل في بعض الروايات الشريفة أن ترك الحج عمدا بلا عذر موبقة كبيرة ، كما في اللمعة أوّل كتاب الحج. ولكن ليس الضرر بموجود أصلا في تركه ، وكذا الكلام في ترك الصلاة المكتوبة وفي عدم تأدية الصدقات الواجبة المالية ، والقيد الغالب انّما يكون لاخراج شرب الخمر مثلا فإنّ فيه مفسدة وضررا ماليّا. كما ان المستطيع إذا حجّ البيت الشريف فإنّ فيه مصلحة وليس فيه منفعة.
وعلى طبيعة الحال : تكون النسبة بين المصلحة والمنفعة عموما من وجه