الموضوعي هنا عبارة من الاستصحاب التنجيزي تارة ، ومن الاستصحاب التعليقي اخرى.
امّا بيان ذلك فإنّ هذا الحيوان قبل عروض الجلل عليه قابل للتذكية يقينا وبعد عروضه عليه ، نشك في بقاء القابلية وزوالها فنستصحب بقاء القابلية ، فلا مجال حينئذ لأصالة عدم القابلية وهو عبارة عن الاستصحاب الأزلي لأنّ اليقين الأزلي نقض باليقين اللّاحق بقبوله للتذكية من أجل قيام الدليل المعتبر على القبول. وهذا الاستصحاب يكون تنجيزيّا.
امّا بيان الاستصحاب التعليقي فيقال : ان هذا الحيوان قبل عروض الجلل إذا ذكّى مع الشرائط فهو حلال وطاهر قطعا وبعد عروض الجلل عليه نشك في انّه إذا ذكّى فهل هو حلال وطاهر أم لا؟ فنستصحب حينئذ حكم السابق عليه وحكمنا بأنّه إذا ذكّى بعد عروض الجلل فهو حلال وطاهر بسبب الفرى للأوداج الأربعة مع تحقّق سائر الشرائط الأربعة ، فهذا الاستصحاب تعليقي لأنّه معلّق على التذكية.
التنبيه الرابع :
قوله : وممّا ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليّته وحرمته ...
لما فرغ المصنّف قدسسره عن بيان المورد الثالث شرع في بيان المورد الرابع ، وهو شبهة موضوعية ، أمّا بيان هذا المورد فيقال إذا وجدنا قطعة من اللحم في الصحراء مثلا وحصل لنا اليقين بأنّها لحم الحيوان الذي هو قابل للتذكية قطعا ، مثل : لحم الغنم ، ولكن لا نعلم ان هذا الحيوان ذكّي أم لم يذك.
بتقرير آخر : وهو انّا وجدنا قطعة من لحم الغنم ولكن لا نعلم ان الذئب قد أكله وبقي مقدار من لحمه أو ان الأشخاص قد ذبحوه ثم أكلوا لحمه بعد الطبخ وبقي مقدار من لحمه عندهم ولكن نسوا أن يأخذوه حين الذهاب من هذا المكان ، وحكم