المانع عن التذكية عليه كي تزول قابلية التذكية عنه مثل الغنم الذي نعلم انّه قابل للتذكية.
وكذا نعلم أن هذا الحيوان إذا عرض عليه عنوان الجلل فتزول قابلية التذكية بسببه عنه ولكن لا نعلم عروض عنوان الجلل عليه في الخارج.
فالنتيجة : قابلية التذكية متيقّنة وعروض المانع عنها مشكوك وحكم هذا الحيوان بقاء قابلية التذكية فيه لأنّ هذا الحيوان إذا ذبح مع رعاية شرائط الذبح فهو حلال وطاهر قطعا وانقدح أيضا ان المورد الأوّل والثاني والثالث شبهة حكمية ؛ وان المورد الرابع والخامس شبهة موضوعية.
فقبل الشك في عروض الجلل عليه فهو قابل للتذكية قطعا أمّا بعد الشك في عروضه عليه فنشك في قابليّته للتذكية إذا ذبح مع تحقّق شرائط الذبح فالاستصحاب حاكم ببقاء القابلية.
وعليه : لا تجري اصالة الحل والاباحة وان كانت اصالة الاباحة موافقة له عملا ونتيجة لأنّ الأصل الموضوعي وارد على الأصل الحكمي.
ومن الواضح ان الأصل المورود لا يجري مع جريان الأصل الوارد في مورد أصلا كما سيأتي.
فتحصّل ممّا ذكر : ان الأصل الموضوعي ، وهو اصالة عدم التذكية ، جار في المورد الأوّل وهو مخالف لاصالة الاباحة عملا ونتيجة أي هو مخالف لأصل الحكمي ، دون المورد الثاني.
وفي المورد الثالث وهو بقاء قابلية الحيوان للتذكية بعد عروض الجلل ، وهو موافق لاصالة الاباحة عملا ونتيجة أي الأصل الموضوعي موافق للأصل الحكمي عملا ونتيجة.
وفي المورد الرابع : والأصل الموضوعي فيه استصحاب عدم التذكية وهو