عدم وجوب السورة الكاملة بعد الفاتحة في الصلاة المكتوبة أو فرض قيام بيّنة شرعية ، وهي شهادة عدلين من أهل الخبرة على عدم كون المائع المشتبه خمرا. ولا ريب في حسن الاحتياط عقلا وشرعا على نفي التكليف الإلزامي لأنّ الاحتياط من حيث هو حسن عقلا لأنّه محرز للواقع من حيث العمل.
فمع قيام الحجّة على عدم التكليف الإلزامي لا ينعدم حسنه إذ حسنه متفرّع على رجاء إدراك المصلحة الواقعية وليس حسنه بمتفرّع على خصوص تحصيل المؤمن من العقاب الأخروي كي يتوهّم عدم بقاء حسنه العقلي عند قيام الامارة المعتبرة على نفي التكليف الالزامي واقعا ، وعلى ان هذا الشيء ليس فردا للواجب وليس فردا للحرام ، مثلا : إذا قامت البيّنة على عدم عالميّة زيد بن خالد مثلا مع وجوب إكرام العالم فإكرام زيد حسن عقلا لاحتمال كونه عالما واقعا لاحتمال خلاف البينة.
وإذا قامت البيّنة على عدم كون المائع المردّد بين كونه خمرا وبين كونه خلّا فالاجتناب عنه حسن عقلا حرفا بحرف ، ولكن حسنه مقيّد بما إذا لم يخل بنظام معاش بني آدم فعلا ، فالاحتياط حسن قبل الإخلال مطلقا أي سواء كان في الامور المهمّة شرعا كالدماء والفروج والأموال الخطيرة أم كان في غيرها سواء كان احتمال التكليف قويّا أم كان احتمال التكليف ضعيفا سواء كانت الحجّة على خلاف الاحتياط أم لم تكن على خلافه.
فالاحتياط الذي يوجب لاختلال النظام لا يكون حسنا مطلقا أي في جميع الموارد وان كان الراجح لمن التفت إلى كون الاحتياط موجبا للاختلال من أوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا على بعض الآخر.