سيأتي هذا الدليل في بحث التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
وعلى ضوء هذا : فلا يصحّ قياس مقام دوران الأمر بين المحذورين بمقام تعارض الخبرين إذ هو مع الفارق ، كما لا يخفى.
قوله : ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ...
أشار المصنّف قدسسره بهذا الكلام إلى ردّ دليل القول الأوّل في مسألة الدوران ، وقال : لا وجه لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مقام البحث لوجود البيان وهو العلم بلزوم الفعل أو الترك كما لو علم بوجوب شيء وحرمة شيء آخر فإنّه لا ينبغي التأمّل في وجوب الاحتياط مع هذا العلم ، وهو يتحقّق بفعل الأوّل وترك الثاني.
غاية الأمر : انّ المكلّف في مقام الدوران لا يمكنه الاحتياط والموافقة القطعية كما لا يمكنه المخالفة القطعية لامتناع الجمع بين الفعل والترك لكونهما نقيضين ، هذا وجه عدم إمكان الموافقة القطعية في مقام الدوران.
وأمّا وجه عدم إمكان المخالفة القطعية فلامتناع ترك النقيضين معا.
وعلى ضوء هذا ؛ فلا يترتّب على العلم الاجمالي بوجوب الشيء أو حرمته أثر في نظر العقل ويسقط عن المنجزية ، ولا يخفى أن عدم منجزيّته ليس لعدم كونه بيانا إذ العلم بما هو علم بيان ، بل لعدم قدرة المكلّف على تحصيل الموافقة القطعية ، ومن أجل هذا لا ينجّز التكليف على المكلّف ويحكم بالاباحة شرعا ظاهرا.
فالنتيجة : أنّه لا قصور في العلم الاجمالي في مقام الدوران من حيث البيانيّة ، ولكن عدم تنجّز التكليف انّما يكون لأجل عدم القدرة على الاحتياط في المقام.
وعلى طبيعة الحال : لا يصحّ تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبرهان في المقام.
نعم ؛ الموافقة الاحتمالية حاصلة على كلّ تقدير سواء اختار جانب الوجوب أم اختار جانب الحرمة ، إذ يحتمل أن تكون صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أو