الاشكالان :
الأوّل : أنّه لا يوصلنا إلى الواقع المطلوب ، إذ ليس الدليل بقائم عليه ، أي على الواقع كي نلتزم به تفصيلا.
الثاني : اعلم أنّ هذا الالتزام ينتهي بالاخرة إلى التشريع والبدعة ، كما لا يخفى الفرق بينهما ، أي بين التشريع والبدعة ، وخلاصته ؛ ان الاول عبارة عن ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين ، والثاني عبارة عن ادخال ما علم انه ليس من الدين في الدين وكلاهما محرمان في الشريعة المقدّسة وقد مضى في الجزء الأوّل.
قوله : نعم لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما ...
نعم ، لو كان التخيير بين الخبرين المتعارضين بمناط اظهارهما احتمال الوجوب واحتمال الحرمة لا بمناط السببيّة ولا بمناط الطريقية ، وبمناط احداثهما الترديد بين الوجوب والحرمة لكان هذا المناط موجودا في المقام أيضا إذ نحتمل وجوب صلاة الجمعة ونحتمل حرمتها فنكون متردّدين فيهما.
وعليه : فيتحقّق وجه الشبه والجامع بين المقيس والمقيس عليه ، ويصحّ القياس المذكور ، فالدليل الذي يدلّ على التخيير بين الخبرين المتعارضين فهو يدلّ على التخيير بين الاحتمالين إذ في الحقيقة يرجع التخيير في كلتا الصورتين أي صورة التعارض وصورة دوران الأمر بين المحذورين إلى التخيير بين الاحتمالين وهما احتمال الوجوب واقعا ؛ واحتمال الحرمة واقعا.
قوله : فتأمّل جيّدا ...
وهو إشارة إلى أنّ ملاك التخيير في الخبرين المتعارضين ليس بمناط إيجاد الاحتمال كي يصحّ قياس ما نحن فيه بهما ، بل يكون التخيير الشرعي بينهما بمناط السببيّة على القول بها وبسبب وجود الدليل على التخيير على القول بالطريقية كما