وباحتمال المطلوبية وباحتمال المحبوبيّة وكذا بقصد التقرّب ، واما إذا اختار جانب الحرمة فلا محيص من أن يتركه بقصد التقرّب برجاء مطلوبية الترك عند المولى ، هذا في الصورة الاولى.
وامّا في الصورة الثانية : فإذا اختار جانب الفعل وفعله بقصد التقرّب فقد عمل بالتكليف على تقدير كونه واجبا واقعا ؛ وإذا اختار جانب الحرمة وتركه فقد عمل بالتكليف أيضا على تقدير كونه حراما توصليا واقعا.
فالتخيير بين الفعل والترك عقلي في هذين الشقّين لعدم الترجيح بينهما وقبح الترجيح بلا مرجّح معلوم.
في جواب المصنّف قدسسره عن قول الشيخ الأنصاريّ قدسسره
قال المصنّف قدسسره : فلو كان مدار البحث في صورة دوران الأمر بين المحذورين في عدم إمكان المخالفة القطعية لكان الحق مع الشيخ الأنصاري قدسسره ، فلا بدّ حينئذ من اخراج الصورتين الاولى والثانية عن محل البحث والرجوع إلى الاباحة ظاهرا لإمكانها فيهما ، كما عرفت هذا. ولكن مدار البحث انّما يكون في التخيير من جهة قبح الترجيح بلا مرجّح.
وعليه : فلا فرق فيه بين الصور الأربع ، فالتفصيل بينها مردود كما اختار الشيخ الأنصاري قدسسره.
غاية الأمر : أنّ المخالفة القطعية العملية إذا طرحنا الوجوب والحرمة ورجعنا إلى الاباحة شرعا ظاهرا ممكنة في التعبّدين.
وامّا في التوصليين فالمخالفة العملية القطعية على تقدير الرجوع إلى الاباحة ظاهرا غير ممكنة.
وامّا في الصورتين الباقيتين فتلزم المخالفة العملية الاحتمالية فقط. هل