عدمها والأصل براءة ذمّة المكلّف عنها مع كونه عالما إجمالا بأن حكم المولى واقعا ، امّا الوجوب وامّا الحرمة أم لا يمكن له هذان الجريانان المذكوران.
أيمكن له أن يتمسّك باستصحاب عدم الوجوب قبل وجود العبد وقبل بلوغه لم تكن واجبة عليه وبعد وجوده وبلوغه شك في وجوبها عليه فيجري الاستصحاب لتمامية أركانه ، وهي اليقين السابق والشكّ اللاحق ، وباستصحاب عدم الحرمة حرفا بحرف ، وبيان استصحاب عدم الحرمة كبيان استصحاب عدم الوجوب ، أم لا يمكن له جريان هذين الاستصحابين للعلم الإجمالي بكون حكم المولى واقعا احدهما ، امّا الوجوب وامّا الحرمة ، هذان مثالان للأصل الحكمي ، إذ يعين به ظاهرا حكم الشرعي ، وهو عدم الوجوب ، أو عدم الحرمة.
امّا المثال لأصل الموضوعي فيقال ان الظرفين من الخل موجودان ولكن تبدّل أحدهما بالخمر قطعا وهو غير معلوم بخصوصه بل اشتبه أحدهما بالآخر.
وعليه : أيمكن للمكلّف أن يتمسّك باستصحاب بقاء الخلية في هذا الظرف الأبيض. وأن يتمسّك باستصحاب بقاء الخلية في ذاك الظرف الأسود أم لا يمكن له اجراء الأصلين الموضوعين في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت محصورة.
ولا يخفى ان ثمرة البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها تظهر في موردین :
الأوّل : جريان الأصل الحكمي في مورد دوران الأمر بين المحذورين.
الثاني : جريانه في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا كانت محكومة بالتكليف الإلزامي من الوجوب والحرمة ، ولكن علم إجمالا بارتفاعه في بعض الأطراف للعلم الاجمالي ، فعلى القول بوجوب الموافقة الالتزامية بحكم المولى واقعا لا يجري الأصل لكونه منافيا للالتزام بالحكم الواقعي وكان اجراء الأصل مخالفة عملية من أجل حكم العقل بوجوب الالتزام بالواقع على ما هو عليه.