نفس المستصحب حكما شرعيّا ، وهذا واضح.
فلو وجبت الموافقة الالتزامية قلبا بحكم المولى ففي صورة الدوران باي الموافقة الالتزامية تقول بوجوبها هل الموافقة الالتزامية بنفس التكليف بعنوانه الخاص متعيّنا ، أو به ، أو بصدّه تخييرا.
والحال ان التكليف لا يدعو المكلّف إلّا إلى الالتزام بنفسه فحسب ، ولكن هو غير ممكن في صورة الدوران بين الوجوب والحرمة ، كما لا يخفى.
فإن قيل : نقول بأصالة التخيير بالإضافة إلى الموافقة الالتزامية.
قلنا : نقول بها في صورة الدوران في مقام الموافقة العملية ولا نقول بها في مقام الموافقة الالتزامية أصلا حذرا من التشريع المحرّم ، كما مرّ هذا.
فانقدح ان مختار المصنّف قدسسره عدم وجوب الموافقة الالتزامية الاجمالية في صورة الدوران بين المحذورين ولا الموافقة الالتزامية التفصيلية القلبية في صورة تعيّن التكليف والوظيفة الشرعية لوجهين سابقين :
أحدهما : شهادة الوجدان السليم بذلك المطلب.
وثانيهما : استقلال العقل بذلك المطلب المذكور.
قوله : ومن هنا قد انقدح انّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام ...
قد علم ممّا ذكر من ان وجوب الالتزام لو قيل به لا يقتضي الالتزام بواحد بخصوصه فيما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة انّه لا مانع من جريان الاصول الحكمية والاصول الموضوعية في أطراف العلم الإجمالي من جهة لزوم الالتزام بالواقع. مثلا : إذا علم المكلّف إجمالا ان صلاة الجمعة في يوم الجمعة في زمان الغيبة امّا واجبة وامّا محرّمة فهل يمكن له أن يجري أصالة البراءة بالإضافة إلى وجوبها وان يجري أصالة البراءة بالنسبة إلى حرمتها لكونها مشكوكة الوجوب فالأصل عدمه والأصل براءة ذمّة المكلّف عنه ؛ ولكونها مشكوكة الحرمة فالأصل