غير مؤثّرة بل لا بدّ من الالتزام بالحكم الواقعي بخصوص عنوانه الواقعي أي لا بدّ من الالتزام التفصيلي ولا يكفي الالتزام الاجمالي إذ كانت موافقة القطعية التفصيلية الالتزامية بحكم المولى واقعا في هذه الصورة حينئذ ممكنة.
فإن قيل : وجب على المكلّف الالتزام بواحد معيّن امّا الوجوب فقط ، وامّا الحرمة فحسب.
قلنا : يلزم حينئذ الالتزام امّا بالحكم الواقعي الذي كان للمولى ، وامّا الالتزام بضد الحكم والتكليف ولكن الالتزام بنفس الحكم بخصوص عنوانه غير معلوم له فالأصل عدم الالتزام به فانقدح ان الالتزام يكون بضدّه ولا ريب في ان محذور الالتزام بضدّه عقلا ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به رأسا ، فإذا لم يلتزم العبد بالتكليف في صورة الدوران فلا يلزم حينئذ محذور التشريع أصلا بل يلزم محذور عدم الالتزام بتكليف المولى قلبا وامّا لو التزم بضدّه فقد لزم محذور التشريع المحرم.
فإن قيل : من أين علم لزوم التشريع إذا التزم بأحدهما المعين في هذه الصورة؟
قلنا : الالتزام بأحدهما المعين امّا الوجوب وامّا الحرمة يحتمل أن يكون بحكم المولى وأن يكون بغير حكم المولى جلّ اسمه ، فتمسّك بأصالة عدم الالتزام بحكم المولى فيترتّب عليه أثره الشرعي وهو التشريع المحرم.
فإن قيل : نتمسّك بأصالة عدم الالتزام بغير حكم المولى فنثبت بها الالتزام بحكم المولى واقعا.
قلنا لا يترتّب الالتزام بحكم المولى على أصالة عدم الالتزام بغير حكم المولى عزّ اسمه ، لأنّه أصل مثبت لا نقول به لأنّ المراد من أصالة عدم الالتزام هو استصحاب عدم الالتزام ولا يترتّب على الاستصحاب إلّا حكم شرعي ، أو يكون