من الوجوب ، أو الحرمة في الواقعة الخاصّة.
أو الالتزام بأحدهما بخصوصه تخييرا تحصيلا للموافقة الالتزامية الاحتمالية ، امّا الالتزام بكل واحد منهما بخصوصه فلا وجه له لانه تشريع كما سيأتي.
امّا الوجه الأوّل وهو الالتزام بكليهما معا فلأنّه غير ممكن أوّلا لانه تشريع ، وعلته مذكورة في العبارة وتحصل منه المخالفة القطعية ثانيا لأنّه التزام بغير حكم المولى واقعا ، إذ حكمه واقعا يكون أحدهما امّا الوجوب وامّا الحرمة وليس بكليهما معا لوجود التضاد بينهما ، فلا يمكن جعلهما معا لموضوع واحد وإلّا لزم اجتماع الضدّين ، وهو محال عقلا.
وامّا الوجه الثاني فلأنّه وان كان ممكنا إلّا انّه كما تحتمل به الموافقة الالتزامية بحكم المولى واقعا كذلك تحتمل به المخالفة الالتزامية بحكم المولى واقعا لاحتمال كون الحكم الملتزم به غير حكم المولى واقعا ، إذ العبد امّا يلتزم بالوجوب فيحتمل حينئذ كون حكم المولى حرمة ، وامّا يلتزم بالحرمة فيحتمل كون حكم المولى وجوبا.
وعليه : فيدور الأمر فيه بين محذورين لأنّ المكلّف إذا التزم بالوجوب فلو كان حكم المولى واقعا حرمة لوقع في محذور التشريع ، وكذا إذا التزم بالحرمة فلو كان حكم المولى واقعا وجوبا لوقع أيضا في التشريع المحرم فالالتزام بأحدهما على نحو غير التعيين ، غير مفيد إذ لا مصداق لفرد غير المعين في الخارج والالتزام باحدهما المعين تشريع محرم ، فلا مجال لإمكان الموافقة الالتزامية فيه لا القطعية ولا الاحتمالية أصلا ، كما لا يخفى.
فالتشريع هو الالتزام بما لا يعلم انّه من قبل الشارع الأقدس ، فالمراد من المحذورين هو التشريع.
وفي ضوء هذا : فإذا كانت الموافقة الالتزامية الاجمالية في صورة الدوران