يتعلّق بالحشر والنشر ، إذ هو مقتضى وجوب التديّن بدينه الحنيف المبين.
إذ ليس التديّن بدينه الشريف ، إلّا الالتزام بجميع ما جاء به من عند ربّه جلّ اسمه ، والظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأعلام قدسسرهم ، نعم يجب الالتزام تفصيلا في خصوص اصول الدين وهي خمسة مشهورة. دون ما عداها من تفاصيل الحشر والنشر بل وجب الالتزام قلبا بكل ما جاء به النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم إجمالا وكذا وجب الالتزام الاجمالي بتفاصيل السؤال في القبر والمعراج والرجعة وكيفيّة الجنّة والنار والصراط وو ، وستأتي جملة من اللوازم المترتّبة على وجوب الالتزام بخصوص الحكم الواقعي إن شاء الله تعالى في مبحث التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري.
قوله : وإن أبيت إلّا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه ...
اعلم ان العبد قد يتمكّن من الموافقة الالتزامية في صورة عدم تمكّنه من الموافقة العملية ومن المخالفة العملية كما في دوران الأمر بين المحذورين في شيء وهما الوجوب والحرمة ، لإمكان الالتزام بما هو حكم الله تعالى في الواقعة ، إذ لا يشترط في الموافقة الالتزامية القلبية العلم تفصيلا بان حكم الملتزم به هو حكم الله تعالى واقعا ، بل يكفي العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية في الشريعة المقدّسة ، في الالتزام القلبي وفي عقد القلبي.
وعليه : فتجب الموافقة الالتزامية لأجل كونها مقدورة وميسورة للعبد ولا تجب الموافقة العملية القطعية ولا تحرم المخالفة العملية العقلية لعدم قدرته عليهما في صورة الدوران بين المحذورين ، كما سبق هذا.
وقد لا يتمكّن العبد منهما معا أي من الموافقة الالتزامية ومن الموافقة العملية.
إذا بنينا على عدم الاكتفاء بالموافقة الالتزامية الاجمالية وعلى لزوم الموافقة الالتزامية التفصيلية. ففي فرض الدوران بين الوجوب والحرمة إمّا أن يدعى وجوب الالتزام بهما معا تحصيلا للموافقة الالتزامية القطعية ، إذ حكم المولى واقعا لا يخلو