ظاهر ، وهو ان الدور مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه وتأخّره عن نفسه وهو محال.
فالدور محال عقلا ، إذ المستلزم المحال محال.
والتكليف يدعو المكلّف بالالتزام إلى نفسه فحسب لا إلى ضدّه ولا إلى خلافه من حيث الالتزام القلبي.
فأورد المصنّف قدسسره على الشيخ قدسسره باعتراضين :
الأوّل : عدم ترتّب أثر علمي على الاصول لو جرت في أطراف العلم الإجمالي وهذا المطلب واضح في صورة دوران الأمر بين المحذورين ، إذ قبل جريان الأصل يحكم العقل بالتخيير بين الأخذ بالوجوب وبين الأخذ بالحرمة وبعد جريانه فالمكلّف مخيّر بينهما أيضا ، وهذا واضح لا غبار عليه.
والحال ان الاصول العملية انّما تجري في مورد الشك بالحكم الواقعي للعمل ولتعيين الوظيفة.
الثاني : لزوم أحد الأمرين المذكورين : امّا الدور المصرّح ، وامّا الالتزام بخلاف حكم الواقعي ، كما تقدّم آنفا. وعليه فالمختار عند المصنّف قدسسره عدم جريان الاصول العملية في أطراف العلم الإجمالي.
قوله : اللهمّ إلّا أن يقال ان استقلال العقل بالمحذور فيه ...
أي لا يلزم الدور المصرّح المذكور إذا كان حكم العقل بوجوب الالتزام بحكم المولى معلّقا على عدم ترخيص الشارع المقدّس بسبب مقتضى أدلّة الاصول العملية في الاقتحام في أطراف العلم الإجمالي كما إذا كانت غير محصورة فلا يحكم العقل حينئذ بوجوب الالتزام وبالموافقة الالتزامية.
ولكن مع ترخيصه في الاقتحام في الأطراف لا إشكال في عدم الالتزام بحكم المولى جلّ ذكره ، وعليه فلا دور في البين ، إذ جريان الاصول العملية فيها يتوقّف على عدم حكم العقل بوجوب الالتزام بحكم المولى جلّ ذكره ، ولكن عدم