حكمه بوجوبه لا يتوقّف على جريانها فيها ، إذ هو معلول الترخيص في الاقتحام في الأطراف بل لا ينبغي الريب في الالتزام بالإباحة ، أو الاستحباب إذا أجرى الاصول العملية في صورة دوران الأمر بين المحذورين هما : الوجوب والحرمة ، أي اصالة البراءة عن الوجوب وأصالة البراءة عن الحرمة.
ولا يخفى ان هذا الجواب عن الدور ضعيف جدّا ، امّا بيانه فيقال : ان جريان الاصول العملية في الأطراف مشروط بترتّب أثر عملي على الاصول العملية لأنّها وظائف عملية للجاهل الشاك المتحيّر.
امّا إذا لم يترتّب أثر عملي عليها فلا معنى حينئذ لجريانها كما في صورة دوران الأمر بين المحذورين ، كما سبق هذا مرّتين.
ولأجل هذا قال بلفظ اللهمّ أي أطلب من الباري تعالى أن يعمي المخالف لكي لا يبصر ضعف هذا الجواب.
ولهذا قال المصنّف قدسسره إلّا ان الشأن حينئذ في جواز جريان الاصول العملية في الأطراف أي أطراف العلم الإجمالي مع عدم أثر عملي عليها مع انّها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية أي أنشئت لأجل العمل فحسب ، كما ان الأحكام الفرعية أنشئت من قبل المولى الحكيم ، لأجل ذاك نحو خطابات الالهية نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا واسجدوا و ...
هذا ، أي خذ ذا ، مضافا إلى عدم شمول أدلّتها لأطراف العلم الإجمالي لأجل لزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها لها كما ادّعاه شيخنا العلّامة الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه ، كما سبق هذا مفصّلا.
قوله : وان كان محل تأمّل ونظر ...
ادّعاءه مردود لوجهين :
الأوّل : ان مفاد الاصول العملية حكم ظاهري وهو مصون في أطراف العلم