ابن عبّاس في هذه الآية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) قالوا : كانوا إذا مات / الرّجل ، كان أولياؤه أحقّ بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوّجها ، وإن شاء زوّجوها فهم أحقّ بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك ،
__________________
ـ الآية ، و (رقم ٦٩٤٨) كتاب الإكراه ، باب من الإكراه.
* وأخرجه أبو داود في سننه : (رقم ٢٠٨٩) كتاب النكاح ، باب قوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ) كلهم من طريق سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني ، عن عكرمة ـ به ، انظر تحفة الأشراف (٦١٠٠).
وقول الشيباني : «وذكر عطاء أبو الحسن ...» هو كذلك عند البخاري وغيره ومعناه ما قاله الحافظ في الفتح (٨ / ٢٤٦) : «حاصله أن للشيباني فيه طريقين إحداهما موصولة وهي عن عكرمة عن ابن عباس ، والأخرى مشكوك في وصلها ، وهي : أبو الحسن السّوائي عن ابن عباس» أ. ه.
وأخرجه أيضا الطبري في تفسيره (٤ / ٢٠٧) ، والبيهقي في سننه (٧ / ١٣٧) ، والواحدي في «الأسباب» (ص ١٠٨ ـ ١٠٩) ، كلهم من طريق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس ـ به.
وزاد نسبته في الدرّ (٢ / ١٣١) لابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس ـ به.
وقال ابن كثير (١ / ٤٦٦) : وروى وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس قال : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ...» الآية ، ورجاله ثقات ، غير مقسم وهو صدوق يرسل.