__________________
ـ الحميدي (رقم ٢٩) مختصرا جدا ، ليس فيه للكلالة ذكر.
وقد روى مالك في الموطأ (٢ / ٥١٥) عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن الكلالة ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «يكفيك من ذلك ، الآية التي أنزلت في الصيف ، آخر سورة النساء». قلت : وهو مرسل. وللحديث طرق أخرى منها : ما أخرجه أحمد (٤ / ٢٩٣ ، ٢٩٥ ، ٣٠١) ، وأبو داود (رقم ٢٨٨٩) ، والترمذي في جامعه (رقم ٣٠٤٢) ، وأبو يعلى (رقم ١٦٥٦) ، وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن الكلالة فقال : «تكفيك آية الصيف».
والسبيعي مدلس وقد عنعن ثم هو مختلط ورواه أحمد (١ / ٣٨) من طريق النخعي عن عمر ، وسنده منقطع ، وانظر الروايات في الدر المنثور.
[فائدة] : قال النووي في شرح مسلم (١١ / ٦٢) : «أما آية الصيف فلأنها نزلت فى الصيف ، وأمّا قوله (وإني إن أعش ... إلى آخره) هذا من كلام عمر ، لا من كلام النبي صلىاللهعليهوسلم ، وإنما أخّر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورا يحكم به ، فأخّره حتى يتم اجتهاده فيه ، ويستوفي نظره ، ويتقرر عنده حكمه ، ثم يقضي به ويشيعه بين الناس ، ولعل النبي صلىاللهعليهوسلم إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله ، واتكال غيره على ما نصّ عليه صريحا ؛ وتركهم الاستنباط من النصوص ، وقد قال الله تعالى (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة ، لأن النصوص الشرعية لا تفي إلّا بيسير من المسائل الحادثة ، فإذا أهمل الاستنباط ؛ فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها ، والله أعلم» ا. ه
وانظر أيضا معالم السنن فقد قال نحوه.