[١٦٢] ـ أنا عليّ بن خشرم ، أنا عيسى ، عن الأعمش ، عن عبد الله ابن مرّة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا تقتل نفس ظلما إلّا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها ، لأنّه أوّل من سنّ القتل» ،
* * *
__________________
(١٦٢) ـ * أخرجه البخاري في صحيحه : (رقم ٣٣٣٥) كتاب أحاديث الأنبياء ، باب خلق آدم وذريته. و (رقم ٦٨٦٧) كتاب الديات ، باب قول الله تعالى (وَمَنْ أَحْياها ..). و (رقم ٧٣٢١) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى (وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) الآية* وأخرجه مسلم في صحيحه : (رقم ١٦٧٧ / ٢٧) كتاب القسامة ، باب بيان إثم من سن القتل* وأخرجه الترمذي في جامعه : (رقم ٢٦٧٣) كتاب العلم ، باب ما جاء الدال على الخير كفاعله* وأخرجه المصنف في المجتبى : (رقم ٣٩٨٥) كتاب تحريم الدم* وأخرجه ابن ماجه في سننه : (رقم ٢٦١٦) كتاب الديات ، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما ، كلهم من طريق عبد الله بن مرّة ، عن مسروق ـ به ، انظر تحفة الأشراف (٩٥٦٨).
قوله «كفل من دمها» الكفل : النصيب. أي أن ابن آدم الأول له نصيب في هذا الظلم الواقع.