__________________
ـ ولا يحجن بعد اليوم مشرك ، ولا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يدخلن الجنة إلّا مؤمن ، وكان عليّ ينادي بها فإذا أبحّ قام أبو هريرة فنادى بها» ، وعند الترمذي : «قام أبو بكر ....» بدل «أبو هريرة». وسنده صحيح ، وزاد نسبته في الدرّ (٣ / ٢١٠) لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ـ به.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، وغيرهما.
تنبيه : قال الطبري في تفسيره (١٠ / ٤٥) : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين ، وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله : (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) ، إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته ، فأمّا الذين لم ينقضوا عهدهم ، ولم يظاهروا عليه ، فإن الله جلّ ثناؤه أمر نبيه صلىاللهعليهوسلم بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته ......» ، وقال الطبري أيضا على الحديث من طريق المحرّر بن أبي هريرة عن أبيه : «وأخشى أن يكون هذا الخبر وهما من ناقله في الأجل ، لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه ، مع خلاف قيس ؛ شعبة في نفس الحديث على ما بينته».
وكذا قال الحافظ ابن كثير في البداية (٥ / ٣٨) بعد أن ذكر رواية أحمد ـ من طريق المحرّر ـ فقال : وهذا إسناد جيد لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي : إن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر. وقد ذهب إلى هذا ذاهبون ، ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر ، بقي قسم ثالث : وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل ، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول فيكون أجله إلى مدته وإن قل ، ويحتمل أن يقال إنه يؤجل إلى أربعة أشهر لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية ، والله أعلم» ا. ه. وانظر تفسيره أيضا (٢ / ٣٣٢) ، وفتح الباري (٨ / ٣١٩).
وقال الشيخ العلّامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند (رقم ٧٩٦٤) تعقيبا على قول الحافظ ابن كثير السابق : وهذا تحقيق دقيق من الحافظ ابن كثير. والاحتمال الأخير ـ