الموافقة ، كما هو معلوم.
ولا ريب أن في الكتاب الكريم مبينات ومتشابهات ، والمراد بالمخالف له ما كان مخالفا لمبيناته لا المجملات ، لأنها ذات وجوه يستدل بها كل من المذاهب الإسلامية لمذهبه ، وكما أن المراد بالمخالفة ما تحير أبناء المحاورة في الجمع بينهما ، لا ما أمكن الجمع عرفا ، كالمطلق والمقيد ، والعموم والخصوص ونحوهما.
والمراد بالسنّة أيضا ذلك ، أي السنّة المبينة التي علم صدورها من النبي صلىاللهعليهوآله فهي التي لم يصدر من المعصومين عليهمالسلام خلافها بالمعنى الذي تقدم.
والظاهر أن المراد بمبينات الكتاب التي لم يصدر منهم عليهمالسلام ما يخالفها أعم مما كان مبينا بذاته أو بواسطة السنّة النبوية ، ولذا ذكرت السنّة أيضا في قولهم عليهمالسلام : «يترك ما خالف الكتاب والسنّة».
والوجه في ذلك كله أن الداعي إلى الشيء والحافظ له لا يخالفه ولا ينافيه ، كما هو واضح لا ريب فيه ، فالمراد بالكتاب الكتاب المبين بذاته ، أو المشروحة بالسنّة المعتبرة.
الثالث : وقع الكلام في أن المرجحات المنصوصة هل تكون لها موضوعية خاصة ـ فلا يصح التعدي إلى غيرها ـ أو إنها ذكرت لأجل كونها موجبة للاطمئنان بالصدور غالبا ، فيتعدى إلى كل ما كان كذلك؟ أقواهما الأخير ، لأن اعتبار نفس الأمارة من حيث الطريقية المحضة فتكون المرجحات أيضا كذلك ، فكلما يوجب الاطمئنان العقلائي بالصدور يوجب الترجيح ما لم يردع عنه الشرع ، هذا مع أنه لا وجه للتمسك بإطلاقات التخيير مع موجود محتمل الترجيح ، لكونه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية.
وأما الاستدلال على التعدي بقوله عليهالسلام : «الرشد في خلافهم» فإن إطلاقه يدل على أخذ كل ما كان فيه الرشد بالنسبة ، وبقوله عليهالسلام : «فإنّ المجمع عليه ممّا