لا ريب فيه» ، إذ ليس المراد مما لا ريب فيه مطلقا صدورا ودلالة وجهة ، فإنه مختص بالنصوص القرآنية ، بل المراد ما لا ريب فيه بالإضافة ، فكل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره ، يكون له ترجيح بالنسبة إليه.
فهو مخدوش : لعدم دلالته في الكلام على أن قوله عليهالسلام : «الرشد في خلافهم» ، وقوله عليهالسلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» من العلة التامة المنحصرة المستقلة للحكم ، ومن الممكن ، بل الظاهر أنه من قبيل بيان الحكمة ، والشك في ذلك يكفي في عدم استفادة العلية التامة المنحصرة حتى يدل على صحة التعدي ، مع أنه يمكن أن يكون المراد بقوله عليهالسلام : «المجمع عليه لا ريب فيه» أي عند الناس لا بالنسبة إلى الواقع ، فإن الناس مجبولون على الأخذ بالمشهور لديهم مطلقا.
ثم إنه قد ذكر صاحب الوسائل في الفائدة الثامنة من خاتمة الوسائل امورا يمكن منها حصول الوثوق بالصدور ، فراجع فإن جملة منها مما لا بأس به. ويشهد له قول الصادق عليهالسلام لجميل بن دراج : «لا تحدّث أصحابنا بما لم يجمعوا عليه فيكذّبوك» ، وقول الرضا عليهالسلام ليونس بن عبد الرحمن : «يا يونس حدّث الناس بما يعرفون واتركهم عمّا لا يعرفون» ، وتشهد له التجربة القطعية أيضا ، ومن مثل هذه الأخبار يمكن استفادة صحة التعدي.
الرابع : بناء على ما تقدم من أن المرجحات لا موضوعية فيها ، بل تكون طريقا إلى الوثوق بالصدور والوصول إلى الواقع ، لا يبقى موضوع للبحث عن الترتيب بينها ، لفرض تحقق مناط الترجيح في الجميع ، مع أن مقتضى الأصل عدم الترتيب أيضا ، ولا دليل على الخلاف إلا ما يتوهم من ذكرها مرتبة في المقبولة.
وفيه : أن الترتيب الذكري أعم من الواقعي ، مع أنها مذكورة في سائر الأخبار غير مرتبة وسياقها آب عن التخصيص.