المانع من شرائط قابلية المحل لوجود أحد الضدين ، وعدم المانع ليس من العدم المطلق حتى لا يصلح لشيء أبدا ، بل هو من عدم الملكة القابل لمثل هذه الامور باعتبار ملكته المضاف ذلك العدم إليها.
الثاني : أنه لا مانعية لوجود أحد الضدين عن الضد الآخر حتى يكون ترك أحدهما مقدمه لوجود الآخر ، لأن وجود أحد الضدين مستند إلى إرادة فاعلة. ومع تحققه لا يكون المحل قابلا لوجود الضد الآخر ، وعدم قابلية المحل لهما من اللوازم الذاتية للمحل ، والذاتي لا يتخلف ولا يعلل.
الثالث : ما عن الكفاية من منع المقدمية حتى بناء على التمانع بين الضدين أيضا ، إذ لا منافاة بين أحدهما ووجود الآخر ، بل بينهما كمال الملاءمة والمعية الخارجية ، كما في عدم أحد النقيضين مع وجود الآخر بلا تقدم ولا تأخر حتى يكون ترك أحدهما مقدمة لوجود الآخر.
وفيه : أنه على فرض التمانع وأن عدم المانع له دخل في وجود الضد يكفي في المقدمية التقدم الرتبي العقلي ، وهو يجتمع مع المعية الخارجية ، كما في العلة التامة مع المعلول.
الرابع : بأنه على فرض تسليم التمانع وتسليم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر ، لا وجه لعروض الوجوب المقدمي من وجود الضد إلى ترك ضده ، لما تقدم من أن مورد عروض الوجوب المقدمي إنما هو صورة تعدد وجود المقدمة مع وجود ذيها خارجا ، ولا تعدد كذلك في المقام ، فهو مثل الأجزاء الداخلية التي تقدم عدم اتصافها بالوجوب المقدمي.
الخامس : ما عن بعض الأعاظم من أنه من الدور الباطل ، فإنه لو توقف وجود أحد الضدين على ترك الآخر توقف الشيء على عدم مانعة ، لتوقف عدم الآخر عليه توقف الشيء على العلة التامة ، فيثبت التوقف من الطرفين إلا أنه من أحدهما على نحو العلية التامة ومن الآخر بغيرها ، ولا ينافي ذلك أصل التوقف