وكذا اذا انكشف بطلان صلاته. وعلى هذا فاذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا او ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه اتيانهما مرة واحدة وكذا اذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين او ثلاث مثلا
______________________________________________________
يكون في الصلاة التي يسلم فيها وتكون محكومة بالصحة :
«منها» ـ ما رواه سهل بن اليسع عن الرضا عليهالسلام ... ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم (١).
«ومنها» ـ ما رواه عبد الله بن سنان ... فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (٢).
فان المستفاد من هذه النصوص ان سجود السهو مترتب على اتمام الصلاة. وبعبارة أخرى : ان العرف لا يفهم من نصوص الباب الوجوب النفسي الاستقلالي بعنوان كونه كفارة حتى مع بطلان الصلاة وبتقريب آخر ان وجوب سجدتي السهو اما حكم للصلاة الصحيحة أو حكم للأعم منها اما على الاول فيثبت المدعى واما على الثاني فيلزم القول به حتى في صورة بطلان الصلاة من اول الامر وهو كما ترى.
__________________
(١) الوسائل ، الجزء ٥ الباب ١٣ من ابواب الخلل الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ١٤ من ابواب الخلل الحديث ١ ، ٣ ، ٤.