(التاسعة) : فيمن كان عليه صلاة الاحتياط وشك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ٤٥
ايراد المحقق المامقاني والجواب عنه.................................................. ٤٦
(العاشرة) : فيمن شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه اولى العشاء ٤٧
ما أفاده المحقق المامقاني في وجه البطلان والجواب عنه................................. ٤٩
ما ذهب إليه السيد الحكيم في وجه البطلان والجواب عنه............................ ٤٩
ما ذهب اليه سيدنا الاستاذ في وجه صحة المغرب والايراد عليه........................ ٤٩
(الحادية عشرة) : فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة ٥٣
(الثانية عشرة) : فيمن شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبله من الرابعة ، أو شك في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة ٥٦
(الثالثة عشرة) : فيمن كان قائماً في الركعة الثانية وعلم أنه أتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الاولى فتبطل صلاته أو في الركعتين فتصح................................................................. ٥٩
(الرابعة عشرة) : فيمن علم أنه ترك سجدتين ولا يعلم أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين على تفصيل في صور ذلك ٦٠