كان في الواقع سلم فيها على الاربع وبين الثانية المعدول بها اليها ان كان سلم فيها على الخمس (١) وكذا الحال في العشاءين اذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الاربع حتى يكون ما بيده ثالثتها وهنا أيضا اذا عدل الى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة اما الاولى أو الثانية المعدول اليها وكونه شاكا بين الثلاث والاربع مع أن الشك في المغرب
______________________________________________________
(١) وهو كما أفاده ، ولكن ليس العدول هنا الزاميا.
ان قلت : لا وجه للعدول والاتيان بركعة متصلة ، لان الوظيفة في الشك في الركعات الاتيان بالركعة المنفصلة.
قلت : لا مانع من الاتيان بالركعة المتصلة في المقام ، اذ لو عدل في الفرض المذكور الى الظهر وأتى بركعة أخرى فيحصل العلم بصحة الظهر.
وان شئت فقل : ان الاتيان بالركعة المتصلة في صورة الشك بين الثلاث والاربع لا يكون مبطلا للصلاة. نعم لا يكتفى به ظاهرا ، لاحتمال الزيادة. وهذا الاحتمال منتف في فرض حصول العلم بالصحة كما هو المفروض في المقام ، وليس مجال للإتيان بالركعة المنفصلة ، للقطع بعدم كونها جابرة كما ذكرناه آنفا.