الامن جهة صلتها. فاذا قيل : الضارب فلا يراد منه الا الذى ثبت له الضرب ، او ما ثبت له الضرب ، او من ثبت له ذلك على اختلاف الموضوعات فمنها من يعقل ، ومنها من لا يعقل وجميع ذلك لا محذور فيه.
وبالجملة : المفاهيم الاشتقاقية مركبة من مفهوم الشىء ، ونفس المبدأ. وليست ببسيطة ، ولا نقصد من الشىء الا ما اوضحناه فعلا ، وهو المفهوم المبهم المعرى عن كل خصوصية.
وربما يورد على اعتبار اخذ مفهوم الشىء فى المبادى الاشتقاقية ، وتركبها منه ، ومن المبدأ بامور :
الاول ـ ما جاء به صاحب الكفاية ـ قده ـ من لزوم تكرر الموصوف فى قولنا : زيد الكاتب.
وغير خفى ـ ان المحذور المذكور يتاتى لو اخذنا واقع الشىء فى المبدأ الاشتقاقى. اما لو اخذنا مفهومه ، فلا يلزم ذلك. اذ لا فرق بين جملة زيد الكاتب ، وزيد الذى له الكتابة ، ومن الظاهر انه لا تكرار فى الجملة الثانية. فكذلك الاولى على التركيب.
الثانى ـ ما اورده السيد الشريف انه يلزم دخول العرض العام فى الفصل وهو محال.
وغير خفى ـ ان الجواب عنه هو ما ذكره صاحب الكفاية ، والفلاسفة المتاخرون ، ومنهم المحقق السبزوارى ـ فى حاشية له على منظومته ـ بان الناطق ليس بفصل حقيقى للانسان ، بل فصل مشهورى ، وحقيقته انه خاصة من خواصه ، وضع ليشير الى الفصل. فهو فى محل الفصل الحقيقى ، ولا يعرف الفصل الحقيقى إلّا الله. والوجه فى ذلك : ان الناطق : (تارة) يراد به التكلم والبيان فهو خاصة من خواص البشر ، وقد