المتعلق للقصد ليس باختيارى للمكلف وانما هو من شئون المولى فله ان يأمر ، وله ان لا يأمر. واذا لم يكن اختياريا للمكلف فلا بد من اخذه مفروض الوجود ، وليس غرض شيخنا الاستاذ ـ قده ـ ان قصد الامر لا بد ان يؤخذ مفروض الوجود. كما هو مبنى الاشكال المزبور بل غرضه ـ قده ـ ان لازم اخذ قصد الامر فى متعلق الامر هو اخذ الامر نفسه مفروض الوجود وهذا يترتب عليه المحذوران المتقدمان.
فالصحيح فى الجواب ان يقال : ان ملاك اخذ الموضوع مفروض الوجود المستلزم لكونه شرطا لفعلية التكليف ، اما الظهور العرفى ، واما حكم العقل بذلك. ومرادنا بالظهور العرفى : هو ان العرف يفهم من القضية ان الموضوع اخذ على نحو فرض الوجود. وذلك مثل وجوب الانفاق على الزوجة ، وما شاكل هذه القضايا فان العرف يفهم من ذلك ان الزوجية موضوع لحكم رتبه الشارع المقدس على فرض وجودها ولم تؤخذ على نحو يجب تحصيلها على المكلف. وهكذا الامر فى وجوب الوفاء بالنذر ، والعهود ، والايمان. اما الحكم العقلى فهو انما يكون اذا كان القيد المأخوذ فى الواجب غير اختيارى. وحيث لا يعقل تعلق التكليف به لانه من التكليف بما لا يطاق وهو مستحيل ، فلا محالة من ان يؤخذ ذلك على نحو مفروض الوجود ويكون التكليف فعليا على تقدير وجوده. وفى هذين الموردين نلتزم باخذ ذلك الموضوع مفروض الوجود ، واما ما عداهما فلا دليل على ان التكليف لا يكون فعليا الا بعد فرض وجوده ، ويكون فعليا على تقدير وجوده.
وعلى هذا رتبنا الالتزام بفعلية الاحكام التحريمية قبل وجود موضوعاتها بمجرد تمكن العبد وقدرته على الايجاد ، كالتحريم الوارد