وهو مفهوم احد الفردين ، او الافراد ، وبقاؤه مشروط بعدم تحقق شىء منهما او منها خارجا ، وذلك لاستكشافه من وحدة الغرض المقتضية لوحدة التكليف ، ومن الممكن تعلق التكليف بامر انتزاعى بعد ما كان منشأ الانتزاع مقدورا للمكلف ، فكل فرد لو لاحظناه كان وافيا بالغرض المترتب على الجامع ، وعلى كلا القولين فالاطلاق يقتضى التعيين ، دون التخيير.
اما على ـ الوجه الاول ـ فالتمسك بالاطلاق لاثبات التعيين واضح لانه لو شك فى وجوب الماتى به مشروطا بعدم اتيان الآخر امكن الاخذ بالاطلاق وطرد الاحتمال المذكور ، وبه يثبت الوجوب التعيينى.
واما على ـ الوجه الثانى ـ فدوران الامر بين التعيين ، والتخييرى وان كان مرجعه الى دوران الامر فى متعلق التكليف بين التوسعة ، والضيق إلّا انه لا مانع من الاخذ بالاطلاق ؛ فان الاطلاق فى مقام الاثبات وعدم التقييد بذكر العدل لما تعلق به الامر كاشف عن اختصاص الوجوب بما تعلق به الامر وانه لا يسقط بالاتيان بما يحتمل ان يكون عدلا له فيثبت بذلك ان الوجوب تعيينى ، لا تخييرى.
واما ـ الثالث ـ وهو التمسك بالاطلاق لاثبات الوجوب العينى ، دون الكفائى ، فالامر فيه كالامر فى الواجب التخييرى ، اذ (تارة) يقال : بان الوجوب متعلق بكل فرد من افراد المكلفين مشروطا بعدم قيام فرد آخر منهم بالمامور به ، و (اخرى) يقال : بتعلقه بالجامع ، وهو الطبيعة الصالحة للانطباق على كل واحد ، وبقاء الوجوب على فرد مشروط بعدم اتيان فرد آخر ، فالفرق بين التخييرى ، والكفائى ، ليس إلّا ان الاول متعلق بالمامور به ، والثانى بالمكلفين ، اما وجه التمسك بالاطلاق