فلو قدر ان شخصا علم بعدم تكليفه بصلاة العصر لموت او غيره فلا ريب فى لزوم اتيان الظهر لاشتماله على ملاك الوجوب النفسى ، كما انه لو نذر الاتيان بواجب فلا بد من الالتزام بالتأكد.
وقد اعترض على حديث الاندكاك بعض الاساطين (قده) بان الاندكاك لا يتم إلّا فى مورد اتحاد الحكمين رتبة ، وموردنا ليس مما اتحد الحكمان فيه بحسبها فان اتصاف الجزء بالوجوب الغيرى لكونه مقدمة متأخر عن اتصافه بالوجوب النفسى لان الوجوب النفسى علة لترشح الوجوب الغيرى ، ومع الاختلاف فى المرتبة لا يحصل الاندكاك بالضرورة.
وغير خفى : ان ما جاء به (قده) انما هو من الخلط بين احكام الرتبة والزمان ، فان الموجب للتأكد والاندكاك هو اجتماع الحكمين زمانا لا اجتماعهما رتبة سواء اتحدا فى الرتبة ام اختلفا فيها ـ مثلا ـ لو فرضنا ان جسما اتصف ببياض مولد لبياض آخر ، فالبياضان وان اختلفا رتبة إلّا ان اتحادهما زمانا يوجب الالتزام بالاندكاك ، وكذا لو نذر الصلاة جماعة مع اعتبار الرجحان فى المتعلق قبل النذر فهو مما اتحد الحكمان فيه زمانا وان اختلفا رتبة ، ولا بد من تأكد الحكمين فى ذلك.
وقد ادعى بعض الاساطين (قده) ان الثمرة المرتبة على عدم اتصاف الاجزاء بالمقدمية هى انحلال العلم الاجمالى بين الاقل والاكثر الى متيقن تفصيلا ، ومشكوك بدوا ، كما لو علمنا بوجوب احد الامرين الاقل ، او الاكثر ، فعلى القول بعدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى فالعلم الاجمالى بوجوب احدهما وجوبا نفسيا ينحل الى علم تفصيلى متعلق بوجوب الاقل وشك بدوى متعلق بوجوب الاكثر و ـ حينئذ ـ تجرى البراءة فى الزائد ، واما على القول باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى ،