آخر ، بمعنى ان المقدمة هى التى لا تتوقف فى وجودها على وجود ذيها ، بخلاف العكس فان ذا المقدمة موقوفة فى وجودها على المقدمة كالواحد والاثنين ، والمقدمة بالمعنى الاول لا تصدق على الاجزاء اذ ليس للجزء وجود مغاير لوجود الكل بل وجود الكل عين وجود اجزائه ، نعم بالمعنى الثانى تتصف الاجزاء بها قطعا.
(واما الجهة الثانية) فقد ادعى صاحب الكفاية (قده) وجود المانع من اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى وهو اجتماع المثلين ، فان كل جزء باعتباره نفس الكل مع باقى الاجزاء فهو واجب نفسى ، وباعتباره مقدمة للكل فهو واجب غيرى ، واجتماع الوجوبين فى امر واحد محال ، لانه من اجتماع المثلين ، وهذا لا ينافى القول بجواز اجتماع الامر والنهى فان ذلك فيما اذا كانت الجهتان فيهما تقيديتين ، واما فى المقام فالجهة تعليلية لان الواجب بهذا الوجوب الغيرى ما كان بالحمل الشائع مقدمة لانه المتوقف عليه لا عنوان المقدمية.
ولكنه علق (قده) على هامش الكفاية نفى الاقتضاء لاتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى باعتبار ان مورد الوجوب الغيرى ما كان له وجود مستقل يغاير وجود المأمور به بالامر النفسى ويتوقف هو عليه ، والاجزاء ليس كذلك فان وجودها عين وجود الكل فالاقتضاء منتف عنها.
وغير خفى : ان ما جاء به (قده) من نفى الاقتضاء للاتصاف متين جدا ، ولكن ادعاء وجود المانع من الاتصاف على تقدير ثبوت المقتضى غير مسلم ، لان اجتماع الحكمين فى مورد واحد لا يؤدى الى اجتماع المثلين بل يندك احدهما بالآخر ويتأكد الحكمان بالضرورة ـ مثلا ـ صلاة الظهر فى حد ذاتها واجبة نفسا وباضافتها للعصر واجبة غيريا فهى ذات ملاكين ،