دخولها فى المأمور به وعدمه الى اقسام ثلاثة.
(القسم الاول) المقدمة الداخلية : ويراد بها المقدمة التى تكون دخيلة فى الواجب قيدا وتقيدا كما فى اجزاء المأمور به ـ مثل القراءة بالنسبة للصلاة فانها ملحوظة فى الواجب ذاتا ـ كما ان تقيد الواجب بها ملحوظ ايضا.
(القسم الثانى) المقدمة الخارجية بالمعنى الاخص : وهى التى لا تكون دخيلة قيدا ولا تقيدا وانما يتوقف وجود الواجب عليها كالمقدمات العقلية مثل ، الكون فى مسجد الكوفة المتوقف على طى المسافة.
(القسم الثالث) المقدمة الخارجية بالمعنى الاعم : وهى التى لا تكون دخيلة فى الواجب على نحو القيدية وان كان دخيلة فيه على نحو التقيد كما فى شرائط المأمور به ـ مثل ـ الوضوء بالنسبة للصلاة فانه غير دخيل فى الواجب قيدا وانما هو دخيل فيه تقيدا.
(والاولى) من هذه المقدمات خارجة عن محل النزاع ـ والثانية ـ داخلة فيه قطعا ، واختلفوا فى الثالثة : والظاهر انها داخلة فيه ، اما خروج الاولى فقد وقع الكلام فيه من جهتين.
(اولاهما) فى صلاحية وقوع الجزء مقدمة للكل وعدمه.
و (الثانية) فى وجود المقتضى للوجوب الغيرى للاجزاء على تقدير ثبوت المقدمية لها ، او وجود المانع عنه.
(اما البحث عن الجهة الاولى) فقد يراد من المقدمية توقف شىء على شىء خارجا بحيث يكون فى الخارج وجودان متغايران (احدهما) للمقدمة و (ثانيهما) لذى المقدمة ويتوقف وجود الثانى على الاول بلا عكس ، وقد يراد منها ما هو اوسع من ذلك وهو كل شىء توقف عليه وجود شىء